الاثنين، 2 يوليو 2012

استمرار الجيش في حفظ الأمن يحتاج لقرار جمهوري‮.. ‬وموافقة‮ »‬العسكري‮ ... الأخبـــــــــــــار‮



اكدت مصادر مسئولة لـ»الأخبار‮« ‬ان قوات الجيش التي انتشرت بالمدن والشوارع للمشاركة في جهود حفظ الامن فور اندلاع ثورة ‮٥٢ ‬يناير مستمرة في اماكنها خلال الايام القادمة‮.. ‬واوضحت المصادر ان هذا الدور يأتي انطلاقا من حرص القوات المسلحة علي استكمال دورها التاريخي في حماية البلاد والحفاظ علي مؤسساتها المختلفة حتي تسترد قوات الشرطة عافيتها كاملة في حفظ الامن والتي خطت اجهزة الشرطة خطوات واسعة في طريق استعادة دورها‮.‬
وقالت المصادر انه رغم تواجد قوات الجيش في الشارع لاستكمال هذا الدور واستجابة لطلب الرئيس محمد مرسي في خطابه الذي ألقاه في المنطقة المركزية العسكرية في احتفال تسلمه السلطة من المجلس العسكري الا ان تواجد القوات يحتاج الي‮ ‬غطاء قانوني حتي تقوم تلك القوات بدورها كاملا في حفظ الأمن وحماية المنشآت‮.‬
وحول نص الاعلان الدستوري المكمل الذي منح رئيس الجمهورية حق اصدار قرار بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة باشتراك قوات الجيش في مهام حفظ الامن بالداخل وحماية المنشآت الحيوية بالدولة اذا استوجبت الاوضاع الداخلية ذلك‮.. ‬اكدت المصادر انه بالفعل المادة ‮٣٥ ‬مكرر ‮٢ ‬نصت علي هذا الحق في جزئها الاول‮.. ‬لكنها في نفس المادة ايضا وبعد ان نصت علي الحق السابق لرئيس الجمهورية‮.. ‬نصت المادة ايضا‮ »‬ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية‮«.‬
واضافت المصادر ان هذه المادة من الاعلان الدستوري تستوجب لمشاركة قوات الجيش في مهام حفظ الامن اولا صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك‮. ‬وبعد هذا القرار يصدر قانون تفصيلي حول مهام القوات واختصاصاتها القانونية‮.‬
واشارت المصادر الي ان هذا القانون اجراء ضروري ومهم والا يصبح تواجد القوات المسلحة بدون اختصاص او‮ ‬غطاء قانوني‮.. ‬وتساءلت المصادر ما اذا قامت مثلا الشرطة العسكرية بضبط خارج عن القانون متلبسا‮.. ‬عندها يمكن لاي‮ ‬محام تفنيد القضية ايا كانت لعدم الاختصاص وغياب السلطة القانونية لقوات الشرطة العسكرية في ضبط الواقعة‮.‬
وحول آلية صدور قانون في ظل‮ ‬غياب مجلس الشعب اكدت المصادر ان الاعلان الدستوري صريح في هذا الامر حيث يحق للمجلس الاعلي للقوات المسلحة اعداد قانون بالتعاون مع الحكومة او الخبراء القانونيين ثم يحيله الي رئيس الجمهورية لاقراره واصداره‮. ‬وعند احالة القانون لرئيس الجمهورية يحق له التعديل في القانون او اصداره كما هو او عدم اصداره‮.‬
مصــــــــــــادر مســـــــــــــئولة لـ»الأخبـــــــــــــار‮«:‬استمرار الجيش في حفظ الأمن يحتاج لقرار جمهوري‮.. ‬وموافقة‮ »‬العسكري‮«‬

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق