السبت، 21 أبريل 2012

مشروع قانون يعاقب ناقل الإيدز عمداً بالسجن 10 سنوات .. صحيفة الوطن البحرينية

 كتبت - زهراء حبيب: تقدم النائبان د.سمية الجودر ود.جمال الصالح، بمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، يُعاقب بموجبه كل من يتسبب بنقل فيروس الإيدز إلى الغير عمداً بالسجن 10 سنوات، وتعد المبادرة الأولى من نوعها في البحرين، ومازالت في طور النقاش من قبل أعضاء المجلس النيابي. ويفرض القانون عقوبات ضد من يمارس تمييزاً ضد المتعايشين مع المرض أو يحط من كرامتهم بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، أو دفع غرامة لا تقل عن 500 دينار. وقالت الجودر إن المادة (34) من مشروع القانون الخاص ببند العقوبات، تنص على معاقبة من ينقل فيروس الإيدز عمداً إلى الغير بحيث لا يمكن شفاؤه بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وتخفف العقوبة بالحبس أو بالغرامة كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير في حالة اكتشاف علاج شافٍ للمرض. وأضافت الجودر لـ»الوطن» أن بند العقوبات المتضمن للقانون يعتبر الإجراء الأول من نوعه، إذ يخلو قانون العقوبات البحريني من هذا البند، ويرتكز على معاقبة من يعتدى على سلامة جسم الآخرين، ما ألهم مقدمي المشروع سن قانون يحمي المتعايشين مع المرض ويعاقب من يتعمد نقله للآخرين الذين يجهلون إصابته بمرض نقص المناعة. وأشارت إلى أن قانون العقوبات البحريني اقتصر على الضرر الجسدي، لكن المشروع بقانون الخاص بوقاية المجتمع من الإيدز، استلهم فكرة الضرر الصحي على الآخرين، إذ تعتبر الخطوة جزءاً من خطط كبح انتشار المرض في البحرين. وأوضحت الجودر أن كتلة الأصالة قدمت مشروع بقانون وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز، وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه المؤلف من 30 مادة عام 2006 ولم يرَ النور، وبعد دراسة المشروع رأت النائبة إضافة بعض التعديلات عليه، لكنها واجهت مشكلة عدم أحقيتها في إضفاء التعديلات، لذلك قدمت مشروعاً بقانون جديد يتضمن 37 مادة، وعليه يتم إلغاء القانون المقدم من كتلة الأصالة ومناقشة القانون الجديد. ويهدف القانون إلى تحقيق العديد من الغايات السامية، منها توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمين للمتعايشين مع الفيروس، وتنسيق الجهود الحكومية والخاصة وجهود منظمات المجتمع المدني للحد من انتشار الفيروس، وتنمية الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتبصيرهم بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس، ووضع الضوابط اللازمة لخلو الدم والأعضاء المتبرع بها من الفيروس، ووقاية أفراد المجتمع من انتقاله إليهم، وتحسين نوعية حياة المتعايشين معه. وتمنت الجودر أن يرى المشروع النور في الفصل التشريعي المقبل، وأن يسهم في الحد من انتشار مرض الإيدز في المجتمع البحريني، وحفظ حقوق المصابين والمتعايشين مع المرض. وينص المشروع بقانون في المادة (33) أنه على وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة واللجنة، العمل على وضع خطة استراتيجية فعالة لمكافحة المخدرات، والقضاء على ظاهرة الإدمان كمسبب لانتشار الفيروس، وتوعية المحكوم عليهم بمخاطر المرض وطرق العدوى به، وتزويدهم بالمعلومات عن كيفية الوقاية من انتقال الفيروس. ويتضمن الفصل الخامس من مسودة القانون بند العقوبات في المادة (34) «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير، بحيث لا يمكن الشفاء منه، ويعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير في حالة اكتشاف علاج شافٍ للمرض». ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار، كل فعل أو امتناع في مواجهة المتعايش مع الفيروس يُشكل تمييزاً ضده أو يؤدي إلى الحط من كرامته أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله بسبب الإصابة وفق المادة (35). وتفرض عقوبة على كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(5) و7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر بحسب المادة (36). وتحفظ المادة الثانية من القانون حق المتعايش مع الفيروس في تلقي العناية الطبية والعلاج المنتظم في المؤسسات الصحية والحكومية، فيما تنص المادة الثالثة على تمتع المتعايش مع الفيروس بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقات الدولية المصادق عليها. وتمنع المادة الرابعة فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته بالفيروس، ولا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بوزارة الصحة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية. وتتضمن المادة الخامسة من القانون حق الأطفال المتعايشين مع الفيروس في الحصول على الرعاية الصحية والمشورة الطبية، وتتكفل الدولة باحترام حقوقهم الأساسية، ويحظر التمييز ضدهم بسبب الإصابة بالفيروس، وحقهم في التعليم وفق المادة السادسة. وفي صعيد متصل تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن عدد حالات مرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» المسجلة لدى وزارة الصحة لغاية عام 2010 وصلت إلى 380 حالة، بينما بلغ عدد الحالات المسجلة العام الماضي 64 حالة، بينها 13 حالة لبحرينيين، و51 حالة لأجانب.
6 أشهر أو 500 دينار لمن يمارس التمييز تجاه المصابين: مشروع قانون يعاقب ناقل الإيدز عمداً بالسجن 10 سنوات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق