الجمعة، 13 أبريل 2012

قنبلة في المجلس العسكرى - بوابة الأهرام

 أثار قانون العزل السياسى الذى أقره مجلس الشعب، أمس الخميس، حالة من الجدل لتعدد السيناريوهات المحتملة للفترة المقبلة، وبدت أحزاب "الإسلام السياسى" التى تولت رعاية وإصدار القانون فى مجلس الشعب، كمن يلقى بكرة من لهب فى ملعب المجلس العسكرى الذى بات صاحب الخطوة التالية، والجميع ينتظر إما إقرار قانون يقضى "بأن كل من تولى منصب ريئس الجمهورية أو نائب للرئيس أو رئيس للحزب للوطنى المنحل أو عضو فى أمانته العامة لا يحق له ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات"، أو رفضه ليقع الصدام مع القوى السياسية والإسلامية.

مصدر عسكرى صرح للأهرام أن القانون لم يصل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد، وبالتالى لا يمكن التعليق عليه حتى يتم الاطلاع على مواده.


من جهة أخرى أكد اللواء سيد هاشم الخبير القانونى أن الموقف الآن يقع تحت مسمى المواءمات السياسية وهو لا يريد أن يتكلم عنها، أما عن الشق القانونى فهناك عدة سيناريوهات تحدد سير القانون وآثاره على المجتمع.


ويرسم اللواء هاشم "خط السير القانونى" الذى يبدأ وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 على أن لرئيس الجمهورية أو من يقوم بمهامه أن يصدق على التشريعات، والتشريع يبدأ بمشروع قانون ثم تقوم اللجنة التشريعية ببحثه ثم يعرض على مجلس الشعب " ليقره"ثم يرسل إلى رئيس الدولة أو المجلس العسكرى الآن "ليصدره" وينشر فى الجريدة الرسمية، وبالتالى لا يسمى "إصدار قانون" إلا بعد هذه المراحل القانونية.


القانون فى طريقه الآن للمجلس العسكرى ليصدره وهناك عدة بدائل، إما أن يصدره كما هو إذا رأى أنه بعيدا عن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، وإذا صدر قبل يوم 26 أبريل يمكن إعماله بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات على كل من "عمر سليمان وأحمد شفيق " باعتبار انطباقه عليهما، إلا إذا تعطل مشروع القانون فى أى مرحلة من مراحله.


وهنا يدخلنا اللواء سيد هاشم لسيناريو آخر إذا اكتفى المجلس العسكرى بإصدار القانون مباشرة، وفى هذه الحالة تقدر اللجنة العليا للانتخابات كيف يجرى تطبيقه، ويجوز أن يقوم المتضررون من القانون أنفسهم بالطعن على عدم دستوريته.


أما إذا رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع القانون وهذا "حقه الدستورى" فإننا نكون أمام موقف معقد سياسيا، لأنه يضع المجلس العسكرى فى مواجهة القوى التى أقرت القانون.


ويضيف اللواء سيد هاشم أن الإعلان الدستورى لم يرد فيه حق رئيس الجمهورية أو القائم بأعماله فى إرجاع القانون لمجلس الشعب لإعادته أو تغييره، وليس أمامه إلا الإقرار أو الرفض أو إرساله للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من دستوريته، إذا رأى أنه يقع تحت نص المادة 28 من الإعلان الدستورى و مكملا لأعماله، وهى المادة التى تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها، وبالتالى تعطى للرئيس الحق فى التأكد من دستورية القانون قبل "إقراره" لتقدير مدى مطابقته للدستور وذلك إعمالا لنص المادة 39 من الإعلان الدستورى.


وينهى اللواء هاشم حديثه بأن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تثير جدلا كبيرا أخذت من دستور 71 الذى عدل عام 77 وهى التى تعطى حق الرقابة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا على مشروعات القوانين حتى لا يطعن بعدم دستوريتها بعد ذلك، والمادة 39 منه تنص على إصدار المحكمة الدستورية العليا لردها حول ملائمة القانون للدستور خلال 15 يوما.


ويبقى التساؤل مطروحا، بأى السيناريوهات سيمضى الطريق بانتخابات الرئاسة؟ وكيف يكون المسار القانونى والسياسى لقانون العزل؟ لكن المؤكد أن أى الطرق لن تكون المرحلة الأخيرة فى الجدل السياسى بين القوى المختلفة، بل ستفتح بابا جديدا من السجال، وهل تنطبق جملة "على المتضرر اللجوء للقضاء؟".

قانون العزل السياسي.. كرة لهب في ملعب المجلس العسكرى - بوابة الأهرام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق