وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون بالعفو الشامل عن المتهمين في قضايا الجنايات والجنح والشروع فيها، المعاقب عليها ببعض المواد من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة في الفترة من 1/1/1976 حتى 11/2/2011.
وأوضح صبحي صالح وكيل اللجنة أن مواد القانون كما هي المادة 86 "أ" و86 مكرر الخاصة بالتنظيمات الإرهابية والتنظيمات الفكرية، والمادة 87 الخاصة بتغيير نظام الحكم بالقوة و98 الخاصة بكل من أنشأ تنظيمات يسارية وحاول سيطرة طبقة على طبقة، و98 "أ" مكرر الخاصة بالجمعيات المناهضة للنظام الاشتراكي وقوى الشعب العامل.
ونص التعديل على التزام النائب العام والمدعي العام العسكري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بنفاذ القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذًا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيًّا على ذمة هذه القضايا.
ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، تطبيق الإفراج عن المتهمين طبقًا للمواد 68 مكرر و86 مكرر؛ لأن لهما صلة بالإرهاب وهو يخرج عن المسائل المتعلقة بالجرائم السياسية بمفهومها الفقهي، مؤكدًا أن العفو ينصبُّ على أشخاص متهمين بجرائم سياسية لفَّقها لهم النظام السابق.
وقال النائب فرج الله جاد الله: إن تعريف الإرهاب لم يتفق عليه أحد، مشيرًا إلى أن النظام السابق وضع مادة الإرهاب ولم يطبقها إلا على الإسلاميين الذين كانوا يناهضون حكم المخلوع.
وأشار النائب عامر عبد الحميد (مقدم المشروع) إلى أن المسجونين حاليًّا كان يمكنهم الخروج عندما فتحت لهم الأبواب أثناء الثورة، لكنهم رفضوا ذلك في حين خرج المجرمون الحقيقيون.
وأيَّد النائب محمد شبانة المشروع قائلاً: إن العفو الذي ننشده عن فترة نظام سياسي كان قائمًا على الدولة البوليسية، بدون الركن القانوني للجريمة والعبث بأدلة الثبوت، ولا يوجد تشريع في العالم وضع معيارًا محدَّدًا للإرهاب، لكنَّ الترزية في مجلس الشعب أيام مبارك فصَّلوا المادة على هواه.
إخوان اون لاين - "تشريعية" الشعب تعفو عن متهمي قضايا الإرهاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق